المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [شروط القطع للسارق ومن لا يقطع]

صفحة 48 - الجزء 2

  درهم ثمانية وأربعون حبة من [لحا]⁣(⁣١) الشعير إذا أخذ هذا القدر من حرز، هذا عندنا وهو مذهب الهادي وأكثر العترة $.

  ومذهب أبي حنيفة قريب من قولنا لأنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها من غير المضروب.

  وعند محمد إن سرق نصف دينار قيمته عشرة دراهم قطع، ويقوم عنده الذهب بالفضة ولا تقوم الفضة بالذهب.

  وعند أحمد بن عيسى # القطع في ربع دينار وهو قول الشافعي، وعند مالك القطع في ربع دينار من الذهب وفي ثلاثة دراهم من الفضة.

  وعند النخعي في خمسة دراهم، وعن عثمان في درهم، وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أربعة دراهم، وحكي عن أهل الظاهر والخوارج أنه يقطع في القليل والكثير.

  ودليلنا: ما روي عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم»، وما روي عنه ÷ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ ثمن المجن فما فوقه».

  وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أدنى ما يقطع السارق فيه ثمن المجن»، وما روى زيد بن علي عن علي $ أنه قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم وروى ابن عباس أن قيمة المجن عشرة دراهم، وذكر ذلك عطاء وإبراهيم.

  [ويوضح ما ذكرنا وأن القطع⁣(⁣٢)] لا يثبت إلا نصاً وإجماعاً، وقد ثبت قولنا بذلك، وروى بعضهم أن المجن كان يقوم يومئذ ديناراً.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٢) الذي في (ب): يوضح ما ذكرنا أن القطع ... إلخ.