المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السادسة: [في حد السرقة]

صفحة 49 - الجزء 2

  ومن اعتبر ربع دينار ربما يحتج بما روي عن عائشة أن قيمة المجن ربع دينارٍ، ومن اعتبر خمسة دراهم ربما احتج بما روي عن أنس وعروة: الزهري أن قيمته خمسة دراهم.

  وأما مذهب الظاهرية والخوارج فظاهر البطلان لتظاهر الأخبار من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا باعتبار النصاب في السرقة، والله الهادي.

  الثالثة أنه لا يجب القطع إلا لمن أخذ من الحرز وهو قول الجمهور، وعند داود وابن حنبل أن من استعار شيئاً فجحده فعليه القطع.

  وجه قولنا: أن المستعير لا يسمى سارقاً لغةً ولا شرعاً والمستعار لا يسمى سرقة [لا⁣(⁣١)] لغةً ولا شرعاً ولا نص فيه من الشرع ولأن النبي ÷ قد نص على الحرز بقوله في بعض الأخبار: «فإذا آواه الحرز وبلغ ثمن المجن ففيه القطع» ولا حرز على العارة.

  ويدل عليه أيضاً: قوله ÷: «ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع»، وقول علي #: لا قطع على الخائن ولا على المختلس، والمستعير خارج عن هؤلاء، وأكثر ما فيه أن يكون خائناً بجحوده، وقد نص رسول الله ÷ وأمير المؤمنين # على أنه لا قطع على الخائن فبطل ما قالوه، والله الهادي.

  الرابعة: أنه لو اجتمع جماعة على سرقة نصاب السرقة من حرز ولم يكن نصيب الواحد قدر النصاب فلا قطع عليهم عندنا، وهو قول زيد بن علي وهو الأصح من قول الناصر وهو قول المؤيد بالله والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.

  وذهب الهادي ورواية عن الناصر وهو قول مالك إلى أنهم يقطعون.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).