المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 52 - الجزء 2

  وجه قولنا: قول النبي ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم الخبر ...» وأبو العباس ومن وافقه ربما يحتجون بإسلام علي # في قوله:

  سبقتكم إلى الإسلام طراً ... صغيراً ما بلغت أوان حلمي

  وقول علي # محتمل ولا فرج لهم فيه على احتماله وأصول الشرع تقضي بخلافه، والله الهادي.

  الثانية: أن ردة السكران زائل العقل غير ردة عندنا وهو قول كثير من العلماء وذكر صاحب الكافي أن ردة السكران زائل العقل ردة عند القاسمية $.

  وجه قولنا إن زوال العقل يسقط أحكام الشرع عن الإنسان فإذا كان حكم الردة يسقط عن الصبي والمجنون سقط عن السكران زائل العقل.

  الثالثة: أنه إذا ارتد ثم مات أو لحق بدار الحرب فإنه يقسم ميراثه ويعتق مدبروه وأمهات أولاده ويجري في مخلفه ما يجري في سائر المخلفات وتقضى ديونه إلا أنه إذا لحق بدار الحرب فعندنا أنه لا بد أن يحكم الحاكم بلحوقه بدار الحرب حتي يفعل في مخلفه ما ذكرنا، وهو قول بعض العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه لا يعتبر الحكم⁣(⁣١) بل لحوقه بدار الحرب يكفي.

  وجه قولنا: أن قول الحاكم يقطع الخصومات ويبطل الخلاف بين الخصوم وذلك أنه لو عاد قبل حكم الحاكم إلى ديار الإسلام وأظهر الإسلام لكان الظاهر معه حتى لو أسلم حالة دخوله بلاد الحرب أو بعد دخوله لها فالأمر محتمل ولا يقسم ميراثه إلا بعد صحته، ولا يصح إلا بعد حكم الحاكم كالغائب فكان اعتبار الحاكم صحيحاً، والله الهادي.


(١) في (ب): حكم الحاكم.