الآية السابعة: [في الردة]
  الرابعة: إذا رجع المرتد من دار الحرب مسلماً وقد عتقت أمهات أولاده ومدبروه(١) واقتسم ميراثه فليس له أن يرجع في شيء من ذلك إلا فيما كان من الميراث باقياً، قال أبو طالب: ولا خلاف في ذلك.
  الخامسة: أن المرتد يستتاب عندنا فإن تاب وإلا قُتل، وهو قول أئمتنا $ وقول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنه إن ثبتت ردته بالشهادة لم يستتب وإن كانت بإقراره فإنه يستتاب.
  وعند الإمامية أنه إن كان مسلماً ابن مسلمٍ لم يستتب، وإن كان أسلم بنفسه؛ فإنه يستتاب.
  ودليلنا قوله تعالى: {قُل لِّلذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وهذا عام فيدخل فيه كل كافر.
  السادسة: أنه يستحب عندنا أن يستتاب ثلاثة أيام وتكرر عليه الاستتابة وهو قول أكثر أئمتنا $ وقول كثير من الفقهاء، وعند بعضهم لا تكرر وبعضهم يقول: لا تجب رأساً.
  ودليلنا: ما روي عن علي # أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا قُتل وقسم ميراثه بين ورثته من المسلمين، وروي عن عمر مثله.
(١) في الأصل: ومدبريه. وما أثبتناه من (ب).