الفصل الرابع: الأحكام: [متى شرع الأذان وكيفيته هو والإقامة]
  أولهما أربعٌ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومحمد.
  والدليل على قولنا: ما روي أن بلالاً أذّن وراء رسول الله ÷ بمنى مرتين مرتين وأقام كذلك، وروي عن أبي محذورة انه قال: علمني رسول الله ÷ الأذان كما يؤذنون الآن: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
  وروى أبو داود في سننه عن أبي محذورة أن رسول الله ÷ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
  وروي عن علي # أنه قال: الأذان مثنى والإقامة مثنى، وروي ذلك من طرق كثيرة غير ما ذكرنا.
  الثالثة: أنه لا ترجيع فيه عندنا وهو قول أهلنا $ وقول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي ومالك يستحب الترجيع، وصورة الترجيع في الشهادتين أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول: أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، ثم يزيد يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين.
  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار المتظاهرة بما ذهبنا إليه ولم يذكر فيها الترجيع وهم يحتجون بأنه قد روي في أذان بلال الترجيع، وهي رواية غير صحيحة؛ فإن(١) صحت أمكن حملها ولا تعارض ما ظهر من الأخبار مع كثرتها واتفاقها على معنى واحد.
  الرابعة: أن حيّ على خير العمل من الأذان وأنه مشروع وأن التثويب وهو قولهم: الصلاة خير من النوم، غير مشروع.
(١) في (ب): وإن.