المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [متى شرع الأذان وكيفيته هو والإقامة]

صفحة 56 - الجزء 2

  أولهما أربعٌ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومحمد.

  والدليل على قولنا: ما روي أن بلالاً أذّن وراء رسول الله ÷ بمنى مرتين مرتين وأقام كذلك، وروي عن أبي محذورة انه قال: علمني رسول الله ÷ الأذان كما يؤذنون الآن: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

  وروى أبو داود في سننه عن أبي محذورة أن رسول الله ÷ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

  وروي عن علي # أنه قال: الأذان مثنى والإقامة مثنى، وروي ذلك من طرق كثيرة غير ما ذكرنا.

  الثالثة: أنه لا ترجيع فيه عندنا وهو قول أهلنا $ وقول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي ومالك يستحب الترجيع، وصورة الترجيع في الشهادتين أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول: أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، ثم يزيد يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين.

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار المتظاهرة بما ذهبنا إليه ولم يذكر فيها الترجيع وهم يحتجون بأنه قد روي في أذان بلال الترجيع، وهي رواية غير صحيحة؛ فإن⁣(⁣١) صحت أمكن حملها ولا تعارض ما ظهر من الأخبار مع كثرتها واتفاقها على معنى واحد.

  الرابعة: أن حيّ على خير العمل من الأذان وأنه مشروع وأن التثويب وهو قولهم: الصلاة خير من النوم، غير مشروع.


(١) في (ب): وإن.