المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثامنة: [في ذكر الأذان]

صفحة 57 - الجزء 2

  وعند أكثر الفقهاء أن حيّ على خير العمل غير مشروع وأنه ليس من الأذان والصلاة خير من النوم مشروع، ويروونه عن أبي محذورة وأن النبي ÷ علّمه الأذان وعلمه الصلاة خير من النوم.

  ودليلنا: أن هذا مما أجمع عليه العترة $ وإجماعهم حجة ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أن روايتهم ضعيفة فإنه يروى عن أبي محذورة أن النبي ÷ علمه الأذان وفيه حيّ على خير العمل فتعارض روايتا أبي محذورة ويتساقطان، ثم نرجع إلى أدلتنا الظاهرة التي لا تخفى على أهل البصائر الناظرة فمنها ما روي عن علي # قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» وأمر بلالاً أن يؤذن بحي على خير العمل.

  وروي عن زين العابدين وسيدهم علي بن الحسين @ أنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل حي على خير العمل، ورواه الباقر أيضاً عن أبيه زين العابدين، والأخبار كثيرة في هذا الباب لا يحتملها هذا المكان ويكفينا من الدلالة [أن هذا⁣(⁣١)] إجماع أهل البيت $ وقد أوضحنا الدلالة على أن إجماعهم حجة في كتابنا الموضع المسرع وفي غيره من المواضع.

  الخامسة: أن التهليل في آخر الأذان والإقامة مرة واحدة عندنا، وهو قول القاسمية $ وقول المؤيد بالله وغيره من السادة $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأكثر الفقهاء والشافعي يوافقنا في الأذان.

  وعند الباقر والصادق وولديه موسى وإسماعيل ابني جعفر وعلي بن موسى الرضا والناصر والإمامية: أن التهليل في آخر الأذان مرتان وأما الإقامة فمرة واحدة كقولنا، وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا قوله: قد قامت الصلاة فمرتان، وأما في الأذان فقد وافقنا.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).