الفصل الثالث: المعنى:
  هؤلاء(١) اعتبروا الوساطة في الجنس، وبعضهم الوسط في المقدار فيعطي العشرة كما يعطي أهله في العسر واليسر، وهذا ذكره ابن عباس والضحاك.
  قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} قيل: ثوب ذكره ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وإبراهيم قالوا: يجزئ ثوب أو قميص أو سراويل، وقيل: ثوب جامع ولا تجزي العمامة، ذكره جماعة من العلماء، وقيل أقل ما يجزي في هذا شيء تجزئ فيه الصلاة ذكره جماعة من العلماء وقيل: لا بد من ثوبين ثوبين ذكر ذلك سعيد بن المسيب وابن سيرين والضحاك، وقيل: ثوب قيمته خمسة دراهم.
  قوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٖۖ} معناه عتق رقبة عبد أو أمة، قال الحسن وغيره: تجزي الكافرة(٢)، وقال بعضهم: لا تجزئ إلا المؤمنة، والإجماع منعقد على أن المكفر مخير بين هذه الكفارات الثلاث.
  قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} قيل: من لم يجد هذه الكفارات الثلاث، وقيل: من له ما يفضل على قوت عياله يوماً وليلة، ذكره قتادة وغيره، وقيل: مائتا درهم عن بعضهم، وقيل: إذا ملك ما يمكنه الإطعام نحو الدرهمين والثلاثة ذكره الحسن وسعيد بن جبير.
  قوله: {فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۖ} قيل: متتابعة وهو قول علي # وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وإبراهيم وسفيان وقتادة وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح، وقيل: إن شاء تابع وإن شاء فرق، ذكره الحسن وجماعة من الفقهاء.
  قوله: {ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْۖ} معناه إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب إلا باليمين والحنث.
(١) في (ب): فهؤلاء.
(٢) الذي في الأصل: الكفارة، ولعله سهو من الكاتب والله أعلم، وما أثبتناه من (ب).