الفصل الرابع: الأحكام: [الأيمان وأحكام كفارة اليمين]
  امتثل ظاهر الآية والعرف يقضي به، ويدل عليه أيضاً: ما روي عن علي # أنه كان يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحماً وزيتاً.
  وجه آخر: أن التمليك يقع فإن المسكين ما تناول من لقمة فقد قبضها وإن تفرق القبض وهذا ظاهر.
  فصل: ومقدار الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من سائر الأطعمة من شعير أو ذرة أو غيرهما.
  الثالثة: الكفارة بالكسوة:
  فلا بد في الكسوة أن تكون سابغة مثل ثوب أو ملحفة أو كساء مما يستر البدن مما يكون مكتسياً به في العرف، ولا تجزي العمامة وحدها ولا السراويل، كذلك وهذا قول أكثر العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة ومحمد، وعند الناصر أن الكسوة لا بد أن تكون مما تجزئ الصلاة فيه وهو قول مالك والليث وغيرهم إلا أن مالكاً والليث يفرقون فيقولون: يكسى الرجل ثوباً ثوباً وتكسى المرأة ثوبين ثوبين، وهو أدنى ما تجزئ فيه الصلاة، وإطلاق الناصر ما يجزي فيه الصلاة يقتضي مثل قول ك، والله أعلم. وعند الشافعي تجزئ العمامة وحدها والسروال كذلك، ورواية عن أبي حنيفة ومحمد أن السروال يجزئ وحده.
  وجه قولنا: أن الذي ذكرناه واعتبرناه(١) يكون به المسكين مكتسياً في العرف ويكون المكفِّر ممتثلاً لظاهر النص فلا يجزي أقل من ذلك كالعمامة وحدها والسروال وحده؛ لأن واحداً منهما وحده لا يكون كسوة في العرف ولا يجب فوقهما؛ لأن الذي ذكرناه كسوة في العرف الغالب، فأما فرق مالك بين
(١) في الأصل: واعتبرنا. وما أثبتناه من (ب).