الآية التاسعة: [في الأيمان وكيفية الكفارة]
  المرأة والرجل لأجل الصلاة وظاهر قول الناصر فهو يؤدي إلى خلاف الإجماع؛ لأنا لا نفهم من النصوصات ولا نعلم من الصحابة وغيرهم من العلماء إلى يومنا من يوجب للمرأة أكثر من الرجل لا في هذه الكفارة ولا في غيرها فكان هذا القول ضعيفاً ساقطاً وهذا ظاهر.
  الرابعة: الكفارة بالعتق:
  فهو أن يعتق رقبة صغيرة أو كبيرة سليمة أو غير سليمة من الآفات كالعرج والشلل والعمى ونحو ذلك ولو لم تكن مؤمنة وهذا قول علمائنا $، ولا يجوز كونها كافرة عند علمائنا $ والشافعي.
  وعند أبي حنيفة وأصحابه تجوز الكافرة وأما الآفات فعند الشافعي أن كل آفة تضر بالعمل ضرراً بيّناً لم تجز في الكفارة.
  وعند أبي حنيفة تجوز العوراء والمقطوع إحدى اليدين أو الرجلين، والصغير واحسبه قول أبي يوسف وعند محمد لا تجزي، فأما العمياء فلا تجوز عندهم، وكذلك المجنون والمعتوه عندهم، وكذلك مقطوعة اليدين أو الرجلين.
  وجه قولنا: أن المأيوف يدخل تحت عموم الآية ويتناوله اسم الرقبة فيجزي في الكفارة.
  فصل: ولا يجوز عتق أم الولد في الكفارة ولا خلاف في ذلك بين من يمنع من بيعها.
  وجه قولنا: أنها(١) مستحقة للعتق على وجه لا يرد عليه الفسخ بحال فأشبهت الحرة.
  فصل: ويجوز عندنا عتق المدبر في الكفارة وهو قول أكثر العلماء، وعند أبي
(١) في الأصل: أنه. وما أثبتناه من (ب).