المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية التاسعة: [في الأيمان وكيفية الكفارة]

صفحة 65 - الجزء 2

  فصل: ولا يكفر العبد إلا بالصيام في جميع الكفارات لأنه لا يملك عندنا وهو قول علماء العترة $ وهو قول جمهور الفقهاء، وروي عن جماعة أنه يملك وأن مولاه إذا أذن له أن يكفر أجزاه وهذا قول ضعيف لم يرد فيه نص صحيح ولا شهد له أصل فوجب بطلانه.

  ويدل عليه: قوله تعالى: {ضَرَبَ اَ۬للَّهُ مَثَلاً عَبْداٗ مَّمْلُوكاٗ لَّا يَقْدِرُ عَلَيٰ شَےْءٖ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناٗ فَهْوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاٗ وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُۥنَۖ}⁣[النحل: ٧٥]، وهذا يدل على أن العبد لا يملك وقد ذكره بعض العلماء وسيأتي ذكر الآية في سورة النحل ونزيدها إيضاحاً إن شاء الله تعالى.

  السادسة: أنه يجوز القيمة في الكفارة عندنا، قيمة الكسوة وقيمة الإطعام وهو قول القاسم #، وذكر بعض السادة أن مذهب يحيى # كذلك وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله وغيرهم من علمائنا $ جميعاً وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وذكروا من مذهب الهادي # أنه لا يجوز إخراج القيمة وهو قول الشافعي.

  وجه قولنا: أن من أعطى القيمة فقد أطعم أو كسا من جهة العرف، والشرع يتبع العرف في كثير من الأحكام فيجب أن تجزي القيمة بدلا عنها.

  السابعة: أنه يجوز للمساكين الاستنفاع بالكفارة في غير الأكل، وأن الأكل غير شرط فيها عندنا وهو قول عامة العلماء من أهل البيت $ وهو الصحيح من مذهب الهادي # لموافقته لأقوال العلماء وظهور الدلالة عليه ونحن نروي ذلك عن الحاكم | أنه قال: الأكل غير شرط عند الهادي # ونحن أيضاً نروي ذلك عن السيد الإمام شيخ آل الرسول وحجة أهل المسموع والمعقول الداعي إلى الحق والناطق بالصدق محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى # أن مذهب الهادي # جواز صرف كفارة الأيمان في غير الأكل، وكذلك