المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية التاسعة: [في الأيمان وكيفية الكفارة]

صفحة 64 - الجزء 2

  حنيفة لا يجوز عتقه في الكفارات.

  وجه قولنا: أن مالكه يتصرف فيه ويملك منافعه وكسبه والفسخ وارد على تدبيره فجاز عتقه في ذلك مثل غير المدبر.

  فصل: ويجوز عتق ولد الزنا في الكفارة وهو قول الأكثر، وذهب عطاء والشعبي وإبراهيم إلى أنه لا يجوز عتقه في شيء من الكفارات.

  وجه قولنا: أن أحكامه أحكام المسلمين في كل وجه فيجزي عتقه، وعلى أن مذهب هؤلاء قد انقطع والعلماء اليوم على خلافه.

  الخامسة: الكفارة بالصيام:

  وهو ثلاثة أيام متتابعات إذا كان لا يقدر على الثلاث الكفارات ولا يجوز التفريق في صيام الثلاث، وهو قول علماء العترة $ و [هو⁣(⁣١)] قول جمهور العلماء وهو أحد قولي الشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجوز التفريق وهو مروي عن الحسن وجماعة من الفقهاء.

  ودليلنا: أنه قول أمير المؤمنين # وروي ذلك عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهو مروي عن جماعة أيضاً من العلماء منهم سفيان ومجاهد وقتادة وإبراهيم.

  ويزيد ما ذكرناه وضوحاً: ما روي أن ابن مسعود كان يقرأ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» وقد عمل العلماء بمقتضى هذه القراءة ولم يجعلوها من القرآن ولا هي مما يتلى في جملته فتجري مجرى خبر الواحد فيجب العمل به إذا كان الراوي عدلاً وعبد الله بن مسعود ثاني علي # في العلم وورعه ودينه وقبول روايته مما لا يختلف فيه أهل العلم وهو ظاهر.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).