المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول

صفحة 67 - الجزء 2

  والأزلام: القداح التي كانوا يضربون بها للأسفار والحوائج كلها وقد جعلوا على أحدها علامة نعم وعلى أحدها علامة لا وعلى واحد منهما علامة لاختلال الضرب والرجس: العذاب، والرجس المستقذر من الأشياء، والرجس: النجس.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: إن سعد بن أبي وقاص شرب الخمر قبل تحريمها هو ورجل من الأنصار فجرى بينهما شيء فضرب الأنصاري سعداً بلحي جمل فشجه فنزلت الآية.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله: تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ} قيل: صدقوا، وقيل: يريد به المؤمنين، والصحيح أنه خطاب للمصدقين، قوله: {إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ} معناه: شرب الخمر والتصرف فيه والتناول له وحذف الشرب وما يجري مجراه لدلالة الكلام عليه وكذلك الكلام في قوله: {وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٞ} يجري فيه الحذف معناه: فعل الميسر وعبادة الأوثان والضرب بالأزلام رجس.

  قيل الرجس: الإثم والفساد وقيل: الخبيث وقيل: ما يجب اجتنابه كاجتناب النجاسات.

  قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} معناه: اجتناب شربه وصنعته وبيعه وغير ذلك من التصرفات.

  قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۖ ٩٢} والفلاح هو حصول الثواب والجنة لمن تركه.

الفصل الرابع: الأحكام: [تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام]

  الآية تدل على تحريم هذه الأشياء المذكورة في الآية وقد تقدم الكلام مفصلا في الخمر والميسر في الآية الثانية والثلاثين من سورة البقرة عند قوله تعالى: