المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول

صفحة 68 - الجزء 2

  {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ}⁣[البقرة: ٢١٧]، وبقي الكلام من هذه الآية في مسألتين:

  الأولى: الأنصاب وهي حجارة ينصبونها للعبادة وغير حجارة وقيل: حجارة يذبحون عليها للأصنام وكلا الوجهين كفر ظاهر محضور بإجماع الأمة.

  الثانية: الأزلام وهي السهام التي يضربونها عند عارض لهم من سفر أو غير ذلك من الحوائج وقد جعلوا واحد⁣(⁣١) منها علامة نعم وعلى واحد منها علامة لا وعلى الثالث علامة لاختلال الضرب فإن خرج نعم أقدموا وإن خرج لا أحجموا وإن خرج الثالث أعادوا الضرب في غير ذلك الوقت ويعتمدون عليه ويعتقدون صحته وهذا كفر ولا خلاف بين الأمة في تحريمه.


(١) كذا في الأصل، ولعلها: على واحد، والله أعلم.