الآية الثانية: [في وجوب الصلاة والزكاة]
  أمر تلك الزكاة إلى الإمام، وإن لم يكن في الزمان إمام كانت زكاة المكاتب(١) موقوفة عندنا، فإن عتق وجبت عليه الزكاة لِمَا مضى، وإن رد في الرق كانت الزكاة على مولاه، وهذا قول الهادي # وأبي ثور.
  وذكر أبو العباس أن الزكاة تجب على المالك حرًّا كان أو مكاتباً، واعترض قوله أبو طالب وقال: لا تجب الزكاة إلا على الحر.
  وذهب زيد بن علي @ والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا زكاة في مال المكاتب على الإطلاق.
  والدليل على ما قلناه: عموم الأدلة كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ} وغير ذلك من عمومات الأدلة من الكتاب والسنة [والإجماع(٢)].
  فصل: وأما إذا كان المال لغير آدمي نحو: أموال المساجد:
  فمذهبنا أنه لا تجب فيها الزكاة، وهو قول المؤيد بالله والشافعي.
  وذكر أبو العباس أنها واجبة فيها، وهو قول المنصور، وأحسبه يأتي على مذهب أبي حنيفة والله أعلم.
  والدليل على قولنا: أن هذه أموال لا مالك لها يتوجه عليه الخطاب من الشرع الشريف فلا يلزم فيه الزكاة، وهذه المسألة هي الأولى من الفصل هذا.
  الثانية: الوقوف المسبلة: فلا زكاة فيها عندنا، وهو قول المؤيد بالله والشافعي(٣).
  وذكر أبو العباس أنها واجبة، [وهو قول أبي حنيفة(٤)].
(١) الذي في الأصل: العبد، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): «والمنصور بالله» بدل: والشافعي..
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).