المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شرائط الزكاة وهي ثمان]

صفحة 53 - الجزء 1

  لا تجب في أموال نقاص العقول.

  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ} وهذا عام، وقول النبي ÷: «من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، وقوله ÷: «وابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة».

  ويدل عليه قول علي # وقوله حجة عندنا على ما روي عن أبي رافع قال: كنا أيتاماً في حجر علي # فكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة فقلنا له: مالُنا ناقصٌ، فقال: (احسبوا زكاته)، فوجدناه كاملاً، فقال: (أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه؟!).

  وروي عن عمر وابن عمر وعائشة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، ولا نعلم مخالفاً لهم في الصحابة.

  الثالثة: إذا كان المال لكافر أصلي أو ذمي لم تجب فيه الزكاة بالإجماع.

  الرابعة: إذا كان المال لمرتد لم تجب فيه الزكاة عندنا، وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذكر صاحب «الوافي» على مذهب الهادي # أن المرتد إذا عاد مسلماً وقد حال الحول على المال في حال الردة فإنه تجب عليه الزكاة.

  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله»، وقوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وهذا خطاب للمسلمين لا للكافرين.

  الخامسة: إذا كان المال لمكاتب فإنه إن كان في الزمان إمام أخذ منه الزكاة ولا أعرف فيه الخلاف عند من يقول بوجوب الزكاة في مال المكاتب، ويقول