[شرائط الزكاة وهي ثمان]
  لا تجب في أموال نقاص العقول.
  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ} وهذا عام، وقول النبي ÷: «من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، وقوله ÷: «وابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة».
  ويدل عليه قول علي # وقوله حجة عندنا على ما روي عن أبي رافع قال: كنا أيتاماً في حجر علي # فكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة فقلنا له: مالُنا ناقصٌ، فقال: (احسبوا زكاته)، فوجدناه كاملاً، فقال: (أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه؟!).
  وروي عن عمر وابن عمر وعائشة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، ولا نعلم مخالفاً لهم في الصحابة.
  الثالثة: إذا كان المال لكافر أصلي أو ذمي لم تجب فيه الزكاة بالإجماع.
  الرابعة: إذا كان المال لمرتد لم تجب فيه الزكاة عندنا، وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذكر صاحب «الوافي» على مذهب الهادي # أن المرتد إذا عاد مسلماً وقد حال الحول على المال في حال الردة فإنه تجب عليه الزكاة.
  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله»، وقوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وهذا خطاب للمسلمين لا للكافرين.
  الخامسة: إذا كان المال لمكاتب فإنه إن كان في الزمان إمام أخذ منه الزكاة ولا أعرف فيه الخلاف عند من يقول بوجوب الزكاة في مال المكاتب، ويقول