الفصل الأول: اللغة
  قوله: {وَأَنتُمْ حُرُمٞۖ} قال أبو علي: يحتمل وأنتم محرمون بالحج، ويحتمل وقد دخلتم في الحرم، وقيل: هما مرادان معاً، وقيل: من يكون محرماً بحج أو عمرةٍ.
  قوله: {وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّداٗ} قيل: من قتله متعمداً وقد نسي الإحرام فعليه الجزاء فإذا تعمد قتله وهو ذاكر للإحرام فلا جزاء فيه وأمره إلى الله، ذكره الحسن وطاوس ومجاهد وابن جريج وإبراهيم وابن زيد.
  وقيل في المتعمد الذاكر: يحكم عليه بالجزاء في الخطأ والعمد، ذكر ذلك ابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم، فأما الكفارة فقيل: تجب في العمد دون الخطأ وهو قول جماعة.
  قوله: {فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَ۬لنَّعَمِ} معناه أن عليه فيما قتل من الصيد مثله من النعم، واختلفوا في الجزاء فمنهم من يعتبر المثلية في الخلق ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة للشبه بينهما، وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وعطاء ومجاهد.
  ومنهم من يعتبر القيمة ويشترى بها هدياً إلى الكعبة أو يؤخذ بها طعام وإن شاء صام، ومنهم من يعتبر المثلية فيما له مثل وما لم يكن له مثل حكم بالجزاء، هذه ثلاثة أقوال.
  قوله: {فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَ۬لنَّعَمِ} الجزاء على ما ذكرناه في خلاف العلماء في الجزاء على الثلاثة الأقوال.
  قوله: {يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٖ مِّنكُمْ} معناه عدلان من أهل البصر في هذا الباب.
  قوله: {هَدْياَۢ بَٰلِغَ اَ۬لْكَعْبَةِ} معناه فليهد بالجزاء هدياً إلى بيت الله، قال أبو علي ولا يجزي في الهدي إلا ما يجزي في الأضحية وهو قول كثير من الفقهاء، وقيل: يجوز أن يهدي السخلة والجدي وما لا يجزي في الأضحية.