الآية الحادية عشرة: [في قتل الصيد حال الإحرام ووجوب الجزاء]
  قوله: {أَوْ كَفَّٰرَةُ طَعَامِ مَسَٰكِينَ} قيل: بجعله(١) قيمة المثل من النعم طعاماً ويتصدق به، وقيل: يقوم نفس الصيد حياً ثم يجعل طعاماً مثل ذلك من الصيام، قيل: لكل طعام يوم للمسكين صيام يوم ولليوم نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو غيره، وقيل: لكل مد صوم يوم، وقيل: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة.
  واختلفوا في هذه الثلاثة من الهدي والإطعام والصيام فقيل: هي على التخيير وروي ذلك عن ابن عباس وغيره وروي أيضاً عن أبي علي، وقيل: على الترتيب و (أو) قد تكون بمعنى (الواو) نحو قوله: {إِلَيٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَۖ ١٤٧}[الصافات]، وروي نحوه عن ابن عباس أيضاً وعن غيره من العلماء.
  وقيل: ما كان يبلغ الهدي من الجزاء والمثل كان يؤخذ به هدي وما لم يبلغ كان الإطعام.
  قوله: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦۖ} قيل: عقوبة ما فعل في دار الآخرة، وقيل: المغرم عليه في الجزاء.
  قوله: {عَفَا اَ۬للَّهُ عَمَّا سَلَفَۖ} قيل: عن أمور الجاهلية، وقيل: فيما وقع في الصيد بعد التحريم.
  قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اُ۬للَّهُ مِنْهُۖ} قيل: عاد مستحلاً لذلك فيكفر فينتقم الله منه بالعذاب، وقيل: عاد إلى فعله من غير استحلال والعائد يلزمه الجزاء ذكره بعضهم وقيل: لا يلزمه الجزاء، ويقال(٢) ينتقم الله منك.
(١) في الأصل: بجعل. وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): ويقال له.