الفصل الرابع: الأحكام: [ما هو الصيد ومتى يجب في قتله الجزاء وأحكامه]
الفصل الرابع: الأحكام: [ما هو الصيد ومتى يجب في قتله الجزاء وأحكامه]
  الآية تدل على تحريم الصيد على المحرم وفيه مسائل:
  الأولى: في الصيد ما هو؟ فاعلم أن ما يتولد بين الأهلي والوحشي نحو ما يتولد بين الحمار الأهلي والوحشي وبين الضبع والذئب وبين الأوعال والأغنام فالاعتبار بالأم فإن كانت أمه وحشية كان حكمه حكم الوحش وإن كانت أهلية كان حكمه حكم الأهلي.
  الثانية: إذا قتله عامداً وهو ذاكر للإحرام فعليه الجزاء، قال السيد أبو طالب: ولا خلاف فيه، وحكي عن مجاهد أنه لا جزاء على العامد وهذا القول ساقط ونص الآية في العامد يبطله فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه.
  الثالثة: إذا قتله عامداً غير ذاكر للإحرام فعليه الجزاء عند علماء أهل البيت $ وغيرهم إلا رواية عن الناصر أنه لا جزاء على الناسي والآية تشمل العامد ناسياً أو ذاكراً، وربما يحتج الناصر بقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
  الرابعة: أن الجزاء يجب على العائد كالمبتدي وهو قول أكثر علماء العترة $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وجمهور الفقهاء وعند الناصر # وداود والإمامية لا جزاء عليه.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّداٗ فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَ۬لنَّعَمِ} فلم يفرق النص بين المبتدي والعائد والقياس أيضاً على الأصول قوي فإنها(١) لم تفرق في حكم الجنايات بين العائد والمبتدي.
  الخامسة: إذا قتله خطأ فلا جزاء عليه وهو قول علماء العترة $ لا نعلم قائلاً منهم بخلافه وهو قول جمهور العلماء، وعند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه عليه الجزاء.
(١) في (ب): لأنها.