المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام الغنائم والخمس والصفي والتنفيل والسلب]

صفحة 89 - الجزء 2

  الصفي وهو شيء واحد يأخذه الإمام لنفسه نحو درع أو سيف أو فرس أو جارية وهذا عندنا وهو قول علماء العترة $.

  وذكر المنصور بالله أن الصفي ثابت إلا في غنيمة قليلة تنقص عن مائتي درهم قفلة بقفلة الشرع، وعند جمهور الفقهاء أنه لا صفي بعد الرسول.

  وجه قولنا: أن النبي ÷ أخذ الصفي لنفسه فأخذ صفية في فتح خيبر، وأخذ ريحانة كذلك من بني قريضة، وما روي عن النبي ÷ أنه لما أوصى وفد عبد القيس قال: «آمركم بأربعٍ شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي» فجعل الصفي مع حق الله وأوصى فيه.

  ويزيد ما ذكرناه وضوحاً ما روي أن علياً # أخذ جارية من المغنم لنفسه وكان أمير الجيش فتعاقد أربعة من الغانمين أن يخبروا رسول الله ÷ فلما قدموا على رسول الله ÷ أعلمه كل واحدٍ من الأربعة وهو يعرض عنه، فلما أفرغوا والغضب في وجهه ÷ يعرف، فقال ÷: «ما تريدون من علي علي مني وأنا مِنه وهو ولي كل مؤمن من بعدي».

  الثانية: أن للإمام أن ينفل قبل القسمة بما شاء عندنا وهو قول علماء العترة $ إلا زيد بن علي # فقال: التنفيل ثابت ما لم يحرز في بلاد الإسلام وبه قال بعض الفقهاء.

  وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التنفيل قبل إحراز الغنيمة، وبعد إحرازها لا يجوز، وعند سعيد بن المسيب: لا نفل بعد رسول الله ÷.

  وجه قولنا: ما ظهر من الأدلة أن النبي ÷ نفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها وأعطى الغنائم في حنين رؤوس المشركين والمؤلفة حتى ضاقت نفوس الأنصار وجمعهم النبي # وتحدث معهم بما هو معروف حتى قال في آخر كلامه: أما