الفصل الأول: اللغة
  ترضون أن يروح الناس بالغنائم وتروحون برسول الله ÷ أو نحو مما قال فطابت نفوسهم.
  وهذا يدل على أن للإمام أن ينفل قبل القسمة ما أحب وهذه الآية تدل عليه ومن يدعي نسخها فلا دلالة معه على نسخها فبقي حكمها، وأن أمر الإمام نافذ في الغنائم ما لم تجر عليها القسمة وهذا ظاهر والله الهادي.
  الثالثة: السلب فإذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه كان له سلبه وعليه الخمس فيه وهو قول الهادي # في الأحكام وقول غيره من علمائنا وعند جمهور العلماء أنه لا خمس عليه فيه.
  وجه قولنا: عموم الأدلة فإنها أوجبت الخمس في الغنائم وهذا غنيمة.
الآية الثانية: [في النهي عن الفرار من الزحف]
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاٗ فَلَا تُوَلُّوهُمُ اُ۬لْأَدْبَٰرَۖ ١٥ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٖ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفاٗ لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَيٰ فِئَةٖ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ اَ۬للَّهِ وَمَأْوَيٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئْسَ اَ۬لْمَصِيرُۖ ١٦}.
الفصل الأول: اللغة
  اللقاء: الاجتماع والمصادفة، ومنه قوله: {كِتَٰباٗ يَلْقَيٰهُ مَنشُوراًۖ ١٣}[الإسراء]، والزحف: الدنو قليلا قليلا، ونحوه: زحف الصبي على الأرض، والزحف: مصدر زحف يزحف زحفاً لا يثنى ولا يجمع، والزحف الجيش يزحف إلى عدوه.
الفصل الثاني: النزول
  ذكر الأصم إجماع المفسرين أنها نزلت [في(١)] يوم بدر لأنه لم يكن لهم فئة، وقيل: نزلت فيه وفي غيره.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).