الفصل الثالث: الأحكام: [ما يجب فيه الخمس ومصارفه]
  عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي وولد الحارث بن عبد المطلب هؤلاء حرّم عليهم الصدقة وعوضوا الخمس ذكره أبو حنيفة وأصحابه.
  قوله: {وَالْيَتَٰمَيٰ} وهم من لا أب له وهو فقير.
  قوله: {وَالْمَسَٰكِينِ} المسكين الفقير الذي لا شيء له.
  {وَابْنِ اِ۬لسَّبِيلِ} المنقطع به في السفر عن ماله وبلاده.
  قوله: {إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ} معناه صدقتم الله في قوله.
الفصل الثالث: الأحكام: [ما يجب فيه الخمس ومصارفه]
  الآية تدل على الخمس من الغنائم وعلى أهله.
  وفيه مسائل:
  الأولى: في أنواع الأموال التي يجب فيها الخمس في الآية وغيرها وهي ثلاثة عشر صنفا(١): الأول: مال الخراج، الثاني: مال الصلح، الثالث: ما يغنم من أهل الحرب، الرابع: ما يغنم من أهل البغي، الخامس: سلب المقتول إذا نفله الإمام القاتل، السادس: الدر واللؤلؤ والياقوت والمرجان والعقيق ونحوها، السابع: المسك والعنبر، الثامن: ما يخرج من جميع المعادن نحو الفضة والذهب والحديد والرصاص والفيروزج والمغرة والزئبق والكحل والشب والزرنيخ ونحو ذلك، التاسع: الركاز وهو المعدن وكنوز الجاهلية، العاشر: ما يصطاد من بر أو بحر والجراد من جملته، الحادي عشر: العسل المأخوذ من القفار مما ليس بمملوك وكذلك المملوك، الثاني عشر: أنواع الجزية، الثالث عشر: ما يؤخذ من الحربي المستأمن، الرابع عشر: الأرض البيضاء في غير وقت الإمام، قال المنصور بالله #: هي لمن سبق إليها، قال: ولا يمتنع أن يجب فيها الخمس. الخامس عشر: الحطب إذا كان في موضع يعد فيه غنيمة وقد ذكره بعضهم على
(١) كذا في الأصل و (ب)، ولعله سهو عند النسخ فقد عد هنا خمسة عشر صنفاً.