الفصل الثالث: الأحكام: [ما يجب فيه الخمس ومصارفه]
  المذهب فهذه جميع الأصناف التي قد أشير إليها بوجوب الخمس وقد أحببنا تعيينها بأعدادها وفيها خلاف كثير لا يحتمله هذا الموضع فمن أحب الوقوف على شيء منها فليطالعه في الشروح في شرح السيد أبي طالب # وشرح القاضي زيد وشمس الشريعة وكتاب التقرير وغير ذلك من كتب المخالفين.
  الثانية: سهم الله [تعالى]:
  يصرف في مصالح المسلمين من عمارة مساجدهم وإصلاح طرقهم وحفر آبارهم ومناهلهم على حسب ما يراه الإمام، من الصلاح قال القاسم #: ويصرف في بناء حصن للمسلمين أو في مؤلف أو عتق رقبة تطوعاً كان أو فرضاً، وعند بعض العلماء أن هذا السهم غير ثابت فإنما الأشياء لله، وعند بعضهم يصرف سهم الله في إنفاقات الكعبة [وقد ذكرناه آنفاً(١)].
  وجه قولنا: عموم الآية فإنها أثبتت جميع السهام الستة وسهم الله لجميع المسلمين فلا يختص به بعضهم دون بعض.
  الثالثة: سهم الرسول:
  فإنه إلى الإمام ينفقه على نفسه ومؤنته وحيث يراه وهذا هو قول علماء العترة $ وعند الشافعي يصرف إلى مصالح المسلمين
  وعند أبي علي وأبي مسلم يصرف إلى الكراع والسلاح وروي هذا عن الخلفاء الأربعة وعند أبي حنيفة ومن وافقه قد سقط سهم الرسول بعده.
  وجه قولنا: عموم الآية وما ثبت عن الصحابة من أنه ما كان للنبي ÷ فهو للإمام بعده إلا ما خصته دلالة.
  الرابعة: سهم ذوي القربى:
(١) ما بين المعقوفين من (ب).