الآية الثالثة: [في الخمس ومصارفه]
  وهو ثابت لهم إلى يوم القيامة، وهو قول العترة والشافعي وأحد الروايتين عن أبي حنيفة وعند أبي حنيفة في الرواية المشهورة أنه قد سقط.
  وجه قولنا نص الآية عليه ولا دلالة على سقوطه ويدل على قولنا أيضاً ما روي عن على # أنه طلب من النبي ÷ أن يوليه قسمة نصيبهم من الخمس لئلا ينازعه أحد بعد النبي ÷ فأجابه النبي ÷ إلى ذلك، قال علي #: فقسمته في حياته ثم ولانيه أبو بكر فقسمته أيام أبي بكر، ثم ولّانيه عمر فقسمته في حياته حتى آخر سنة من سني عمر فأتي بمال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال: هذا حقكم فخذوه فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت: بنا عنه العَام غنىً وبالمسلمين إليه حاجة ويدل عليه أيضاً إجماع أهل البيت $ على ثبوت سهم ذوي القربى وإجماعهم حجة
  الخامسة: وذوو القربى هم بنو هاشم وهذا قول علماء العترة $ وقول ابن عباس ومجاهد.
  وعند الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو قول أبي علي وأبي مسلم وهو مروي عن جبير بن مطعم.
  وعند أبي حنيفة وأصحابه هم ولد الحارث بن عبد المطلب وولد علي وولد جعفر وولد عقيل وآل عباس، وعند بعض العلماء كل قريش قرابة.
  وجه قولنا: أنه إجماع بين القائلين بثبوت هذا السهم، والخلاف فيمن عداهم يزيده وضوحاً: دعاء النبي # لبني هاشم عند نزول قوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اَ۬لْأَقْرَبِينَ ٢١٣}[الشعراء].
  وجه قول الشافعي: ما روي أن النبي ÷ أعطى بني المطلب وقال: «لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» ومنع من هو مثلهم في القرابة، ونقول ليس عطاهم دلالة على حق لهم في الخمس فإن النبي # وعلياً # [وعلى آلهما]