الآية الثالثة: [في الخمس ومصارفه]
  التاسعة: أنه يجب صرفه إلى يتامى أهل البيت $ ومساكينهم وأبناء سبيلهم ما وجدوا، هذا عندنا وهو الصحيح من قول الهادي # على ما صححه السيد أبو طالب والسيد الناصر صاحب التقرير $ وصححه بعض الناصرية على مذهب الناصر #، وهو الذي روي عن زين العابدين وعبد الله بن الحسن بن الحسن قالا: هم يتامى أهل البيت $ ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
  وذكر المؤيد بالله من مذهب الهادي # أنه يستحب ولا يجب، وهو الذي ذكره بعض الناصرية من مذهب الناصر #، وعند كثير من الفقهاء أنهم كغيرهم.
  وجه قولنا: أنه قد روي عن علي # في تفسير الطبري ما يدل على قولنا، ومما يدل عليه أيضاً: ما روي عن زين العابدين # أنه قرأ هذه الآية في الخمس ثم قال #: هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا، وهذا مما لا مسرح فيه للاجتهاد بل طريقه التوقيف ولم يقل [ما قاله(١)] # إلا عن توقيف قد صح له إذ هو العالم المبرز والعدل المتحرز الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يتمارى خِلان.
  [ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أن آية الزكاة لم يخرج منها مساكين أهل البيت $ ولا فقراءهم ولا ابن سبيلهم ولا يتاماهم إلا تشريفاً لهم عن أوساخ الناس فيكون عوضهم عن الزكاة واجباً لهم كوجوب الزكاة لغيرهم(٢)].
  العاشرة: أنه يجوز صرف الخمس في مصرف واحدٍ من المصارف عندنا، وهو قول الهادي والمتوكل على الله والمنصور بالله والسيد الإمام الداعي إلى الحق محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى، ورواه عن شيخه القاضي شمس الدين
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).