الفصل الأول: اللغة:
  جعفر بن أحمد(١) وهو قول السيد الإمام الداعي ابن المحسن وقول السيد الإمام الناصر للحق صاحب التقرير، وعند بعض العلماء خلافه.
  والدليل على قولنا: أن النبي ÷ أخرج خمس غنائم حنين في صنفٍ واحدٍ وكذلك فعل علي أمير المؤمنين # في خمس غنائم صفين فإنه أخرجه في مصالح المسلمين، وكذلك فعل # في خمس أعطاه إياه عمر في خلافته فرده إلى عمر وقال: بنا عنه غنى وبالمسلمين إليه حاجة فضاق عليه عمه العباس وقال: والله لا يرجع إلينا بعدها أو كما قال وهذه الرواية حجة لزيد بن علي وأبي حنيفة على أن الفقر شرط لأن علياً # رده إلى عمر وقال: (بنا عنه غنى) على ما ذكرنا من الخلاف في المسألة السادسة.
  ويدل أيضاً على جواز صرفه في صنف واحد ما روي عن علي # أنه أتاه رجل بجرة فيها أربعة آلاف مثقال أصابها في خربة فقال له علي #: (أبعد أربعة أخماسها لنفسك وخمسها فاقسمه على فقراء أهلك).
الآية الرابعة: [في وجوب الوفاء بالعهد]
  قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٗ فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَيٰ سَوَآءٍۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يُحِبُّ اُ۬لْخَآئِنِينَۖ ٥٩}.
الفصل الأول: اللغة:
  الخيانة خلاف الأمانة والنبذ الإلقاء نبذ ينبذ نبذاً، ومنه قوله: {لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهْوَ مَذْمُومٞۖ ٤٩}[القلم]، والسواء: العدل، قال الشاعر:
  سواء على الدنيا عزيز وهيّن ... ومن ذاق لذات الغنى وفقير
(١) في الأصل: محمد. وما أثبتناه من (ب).