الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الصلح]
  الأحزاب على ثلث ثمار المدينة وأمر بكتابة الصحيفة على ذلك فكتبت ثم شاور السعود، فقالوا: إن كان هذا شيء أمرك الله به فتسليم لأمر الله، وإن كان شيئاً تتبع فيه هواك فرأينا تبع لرأيك وهواك، وإن كان هذا لا بأمر الله ولا بهواك فقد كنا كهم ولا يصيبون منها تمرة ولا بسرة في الجاهلية إلا بشراء أو قِرَاء فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام، فقال النبي ÷ للحارث بن عمرو(١) الغطفاني رئيس غطفان إستمع ما يقولون؟ ثم تناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، وهذا يدل على جواز ذلك فلولا جوازه لما فعله رسول الله # ولما همّ به ولا استشار فيه، وهذا جائز لدفع الضرر عن المسلمين قياساً على عطاء المؤلفة.
  الثالثة: أنه يجوز مصالحة أهل الحرب على مالٍ يؤدونه للمسلمين فإن نقض الإمام قبل انقضاء المدة لأمر أوجب ذلك رد عليهم من المال بقدر ما نقض عليهم من المدة إذا كان المال فيه المدة.
  الرابعة: أنه لا يجوز مهادنة المخالفين أبداً ولا يجوز إلا إلى مدة وهذا مما لا خلاف فيه وذلك معلوم من فعل النبي ÷ وعلي # وسائر الأئمة $ فلم نعلم من أحد منهم أنه صالح على التأبيد والنصوصات تقضي بخلافه.
(١) في الأصل: عمر. وما أثبتناه من (ب).