الفصل الأول: اللغة
الآية الثامنة: [في ذوي الأرحام]
  قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ اُ۬لْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيٰ بِبَعْضٖ فِے كِتَٰبِ اِ۬للَّهِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ بِكُلِّ شَےْءٍ عَلِيمُۢۖ ٧٦}.
الفصل الأول: اللغة
  الرحم: رحم الأنثى، والرحم: علاقة القرابة وسببها.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت الآية في الميراث بالقرابة وكانوا يتوارثون بالهجرة ومن آمن ولم يهاجر فلا ميراث له فنسخت هذه الآية الموارثة بالهجرة وهذا قول أكثر المفسرين، وقيل: لما انقطعت الهجرة بقوله ÷: «لا هجرة بعد الفتح» توارثوا بالأرحام، وقيل: نزلت في الموالاة في الدين بشرط الهجرة ثم نسخ شرط الهجرة لسقوطها وبقيت الموالاة بين المؤمنين ثابتة.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ اُ۬لْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيٰ بِبَعْضٖ} قيل: في الميراث وهو إجماع المفسرين لأن الموارثة كانت بالدين والهجرة ثم نسخت بالرحم، وقيل: كانوا يتوارثون بالمعاقدة على أن كل واحدٍ وارث لصاحبه.
  قوله: {فِے كِتَٰبِ اِ۬للَّهِۖ} قيل: في حكم الله، وقيل: في إيجاب الله كقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لصِّيَامُ}[البقرة: ١٨٢]، وقيل: في قسمة الله المواريث في القرآن في سورة النساء، وقيل: فيما كتب في اللوح المحفوظ.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ بِكُلِّ شَےْءٍ عَلِيمُۢۖ ٧٦} معناه هو أعلم بمصالحكم فاعملوا بحكمه.
الفصل الرابع: الأحكام: [توريث ذوي الأرحام]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن ذوي الأرحام يرثون عندنا وهو قول أكثر العترة $ وقول