الفصل الأول: اللغة
  جمهور الفقهاء وهو قول أكثر الصحابة وعيونهم نحو ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ وأبي موسى، وذكر عن شريح وعلقمة والأسود ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس والشعبي وجابر بن زيد وابن أبي ليلى وسفيان والحسن بن صالح وغيرهم من العلماء والفقهاء، وذهب القاسم # ومالك والشافعي إلى أنهم لا يرثون، وروي ذلك عن زيد بن ثابت من الصحابة.
  والدليل على قولنا: هذه الآية فإنها دليل على توريث ذوي الأرحام على ما ذكرناه في سورة النساء عند ذكر الورثة.
  دليل ثاني: قول النبي ÷: «الخال وارث من لا وارث له».
  دليل ثالث: أنه قول أمير المؤمنين Á وقوله عندنا حجة.
  الثانية: أنهم يرثون عندنا بالتنزيل فيرث كل واحدٍ منهم ميراث من يدلي به من ذوي السهام والعصبات وهو قول أكثر العلماء، وعند الناصر والحنفية التوريث بالقرابة. فالناصر يجعله للأقرب كما يفعل في ذوي السهام مثال ذلك بنت بنت وبنت عم فعندنا لبنت البنت النصف ولبنت العم الباقي وعند الناصر هو لبنت البنت.
  وجه قولنا: أنه مروي عن أمير المؤمنين وعيون الصحابة ¤ وعلماء أهل البيت $ غير الناصر #.
  الثالثة: أن كل أهل سبب يرثون على سواء ذكرهم وأنثاهم وهذا هو مذهبنا وهو قول الجمهور من العلماء وعند الناصر وأحسبه قول الإمام أحمد بن الحسين $ أن الذكر يفضل على الأنثى إلا في أولاد الأم فهم يوافقون لنص الآية عليه فكأنهم يقيسونهم على ذوي السهام والعصبات.