المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [إلى من تكون عمارة المساجد]

صفحة 112 - الجزء 2

  أنهم حكموا بأن ديار المطرفية دار حرب وأن مساجدهم من جملة ديارهم.

  وكذلك السيد الإمام الشهيد في الله البائع نفسه من الله مجد الدين يحيى بن محمد الداعي إلى الله بن أحمد بن يحيى بن يحيى $ لما استولى على المهجم في وقت الإمام المنصور بالله # تملك مسجد الجامع معتقداً أنه من جملة الدار الجبرية الكفرية ثم سبله بعد أن استولى على الدار مسجداً تقرباً إلى الله سبحانه وهو # قدوة لتبريزه علماً وعملاً وأقره على ذلك الإمام وأبوه وعمه الداعيان إلى الله [تعالى] شيخا آل الرسول شمس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره يحيى ومحمد ابنا أحمد بن يحيى بن يحيى $ جميعاً وغيرهم من العلماء في وقتهم.

  الثالثة: أنه لا يجوز دخول المساجد للكفار عندنا وهو قول أكثر أهل البيت $ وهو قول مالك، وعند الشافعي لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ويجوز أن يدخلوا سائر المساجد.

  وقال أبو علي وعطاء يمنعون من الحرم كله، وعند المؤيد بالله وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يدخل أهل الذمة المساجد.

  والدليل على قولنا قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ اَ۬للَّهِ ...} إلى قوله تعالى في الآية الثانية: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ اَ۬للَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِ۬لْأٓخِرِ} وقد ذكرنا خلاف العلماء في العمارة هل هي البناء أو القيام به أو أفعال الطاعات، وكل ذلك مما يمنع منه ظاهر الآيتين.

  ويدل على تحريم دخول المسجد الحرام: قوله تعالى: {إِنَّمَا اَ۬لْمُشْرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقْرَبُواْ اُ۬لْمَسْجِدَ اَ۬لْحَرَامَ}⁣[التوبة: ٢٨]، وهو الذي يستدل به الشافعي، على تخصيص المسجد الحرام بالتحريم.

  ويدل على قولنا أيضاً: قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ اَ۬للَّهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اَ۪سْمُهُۥ وَسَعَيٰ فِے خَرَابِهَاۖ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوهَا}⁣[البقرة: ١١٣]،