المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الجزية والصلح ونحوهما]

صفحة 116 - الجزء 2

  [من⁣(⁣١)] الصحابة ولم ينكر عليه أحد [منهم⁣(⁣٢)] فجرى مجرى الإجماع.

  الرابعة: أن الجزية تسقط بالإسلام ولا خلاف فيه بين علمائنا ولا بين جمهور العلماء، وعند الشافعي لا تسقط.

  وجه قولنا: قوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله»، وقوله ÷: «ليس على المسلمين جزية».

  الخامسة أن كل ما يمضي من السنين ولم يسلموا فيه الجزية فإنه يسقط عندنا وهو الذي يظهر من قول علمائنا وهو قول أبي حنيفة وقاضي القضاة.

  [السادسة: أنها تسقط بالموت عندنا وهو الذي يظهر من قول علمائنا وهو قول أبي حنيفة وقاضي القضاة⁣(⁣٣)]، وعند الشافعي لا تسقط بل إن مات بعد تمام الحول أخذت وإن مات قبل تمام الحول فله قولان.

  وجه قولنا: أن الآية تدل عليه لأنها أوجبت قتالهم وقتلهم حتى يعطوا الجزية فكانت بدلاً عن⁣(⁣٤) القتل، والميت لا يتناوله الخطاب في قتال ولا جزية فيجب سقوطها بموته كالحدود ولأنها تجب في نفس الذمي فلا تعلق لها بالمال فتسقط بموته ولأنها تؤخذ [منه⁣(⁣٥)] على وجه الذلة والصغار والذلة والصغار لا يتصوران في الميت.

  السابعة: ما يؤخذ من أموالهم التي يتجرون فيها من غير الجزية التي هي على الرؤوس فإذا سافروا بأموالهم من بلد إلى بلد فإنه يؤخذ منهم نصف عشر ما يأتي به تجارهم وهو قول علمائنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): من.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).