الآية الثانية: [فيمن يجب قتالهم]
  وجه قولنا: أنه مروي عن رسول الله ÷، ويزيده وضوحاً ما روي: أن عمر فعل ذلك بمشورة الصحابة فجعل على أهل الذمة نصف العشر وجعل على أهل الشرك ممن لا ذمة له العشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع.
  فصل: ويؤخذ من نصارى بني تغلب ما صولحوا عليه وهو ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة في أنواع الأموال، ففي الذهب والفضة نصف العشر، وفي خمس من الإبل شاتان، وفي الأربعين من الغنم شاتان، وفي الزراعة عشرا وعشران على حساب السقي.
  والدليل على ذلك: أنهم لما أنفوا عن الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب صالحهم عمر على ذلك بمشورة [من(١)] الصحابة وإجماع منهم عليه.
  وروي أن رسول الله ÷ قد كان صالحهم على ذلك، وروي عن علي # ما يدل على أن الصلح قد وقع من النبي ÷ لبني تغلب لأن علياً # قال: لئن مكن الله وطائتي لأقتلن مقاتلتهم(٢) ولأسبين ذراريهم فإني أنا كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله ÷ أن لا يُنصِّروا أولادهم.
  وما جرى من عمر ومن الصحابة كان تقريراً للصلح المتقدم عن رسول الله ÷ وهذا ظاهر، والله الهادي.
  فصل: ويؤخذ من أموال نسائهم وصبيانهم ما ذكرنا وهو قول علمائنا $ فيما نعلم وهو قول جمهور العلماء، وخالف الشافعي في النساء والصبيان فقال: لا يؤخذ منهم شيء، ورواية عن أبي حنيفة في النساء.
  ووجه قولنا: ما ذكرناه من الدلالة ولم يرد تخصيص للبعض دون البعض.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في الأصل: مقاتلهم. وما أثبتناه من (ب).