المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [في ذكر تفصيل مصارف الزكاة]

صفحة 122 - الجزء 2

  الثانية: المسكين:

  وهو من لا يملك شيئاً عندنا وهو قول علمائنا [$(⁣١)]، وهو القول المشهور عن أبي حنيفة وهو نقيض قول الشافعي ومن وافقه على ما ذكرناه في مسألة الفقير قبل هذه

  والدليل على قولنا: ما تقدم من الدلالة على الفقير ويدل على قولنا: {أَوْ مِسْكِيناٗ ذَا مَتْرَبَةٖۖ ١٦}⁣[البلد]، والمخالفون لنا يحتجون بقوله تعالى: {أَمَّا اَ۬لسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِے اِ۬لْبَحْرِ}⁣[الكهف: ٧٨]، فسماهم مساكين والسفينة بمالٍ كثير.

  ويمكن إجابتهم عن أهل القول الأول بوجوه: منها أن المساكين ربما كانوا كثيراً فكان نصيب الواحد لا يعتد به.

  ومنها: أن يكون سماهم مساكين على جهة الرحمة كما جاء في الحديث: «مساكين أهل النار»، قال الشاعر:

  مساكين أهل الحب حيا قبورهم ... عليها تراب الذل بين المقابر

  ومنه قوله ÷: «مسكين مسكين من لا زوجة له، مسكينة مسكينة من لا زوج لها».

  الثالثة: العاملون عليها

  وهم السعاة في جمعها وأخذها من أربابها، فعندنا أنهم يعطون على قدر عملهم وعنايتهم تزيد وتنقص وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن ابن عمر وابن زيد، وذهب الضحاك والشافعي إلى أن لهم الثمن، وذهب مالك إلى أنهم يعطون على قدر ما يراه الإمام.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).