المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة منها: [في ذكر مصارف الزكاة]

صفحة 123 - الجزء 2

  وجه قولنا: أن الزكاة للفقراء والمساكين، وأن العامل إنما يستحقها للعمل فلو وصلت إلى الإمام من غير عمل لما استحق العامل شيئاً إلا بالفقر مما وصل بغير عمل فثبت أنها على قدر العمل لا أنها سهم للعاملين كالفقراء والمساكين تجب لهم بغير عمل.

  الرابعة: المؤلفة قلوبهم:

  وهم الذين يتألفهم الإمام ليعينوه أو ليستقيموا على حالهم من إعانته والقيام معه إن كانوا معه، ولا فرق بين أن يكونوا كفاراً أو مسلمين وهذا السهم ثابت إلى يوم القيامة هذا عندنا وهو قول علماء العترة $ وهو قول أبي علي وجعفر بن مبشر وأحسبها رواية عن الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي سهمهم ساقط بعد رسول الله ÷، وهم يروونه عن علي # وعمر وعثمان وعامر والحسن.

  وجه قولنا: أنه قول العترة $ فلا نعلم قائلاً منهم بخلافه لأن الآية قد نصت عليه من جملة السهام المذكورة في الآية فإسقاطه بغير دلالة لا يجوز وعلة ثبوته للرسول # وعلى آله هو الحاجة إلى تألفهم لمعونة منهم للمسلمين أو دفع مضرتهم فإذا كانت هذه العلة حاصلةٌ للإمام وهو الحاجة للتأليف وجب ثبوت حكم هذه العلة وهو التأليف بهذا السهم.

  وهذا ظاهر، والله الهادي.

  الخامسة: الرقاب:

  والمراد به فك الرقبة عن الرق من الزكاة فالذي ذكروه من المذهب أن المراد به المكاتبون إذا كانوا من أهل الدين ولم يكونوا فساقاً فإن الإمام يعينهم في