المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة منها: [في ذكر مصارف الزكاة]

صفحة 124 - الجزء 2

  كتابتهم على قدر ما يراه من الصلاح وهو المراد [بقول الله تعالى⁣(⁣١)]: {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِے ءَاتَيٰكُمْۖ}⁣[النور: ٣٣]، ومذهب الهادي # قد روي عن سعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء.

  وروي عن محمد بن القاسم @ أن المراد بالرقاب رقاب يشتريهم الإمام ويعتقهم وهو مروي عن ابن عباس والحسن ومالك.

  وذهب الزهري إلى أنه يقسم نصفين في هذين الوجهين.

  والذي عندنا والله الهادي أن الإمام ينظر في ذلك على قدر المصلحة فإن رأى مكاتباً مؤمناً أعانه وإن رأى مؤمناً مملوكاً كان له أن يشتريه ويعتقه لله [تعالى] متحرياً في ذلك الصلاح من غير تخصيص لأحد الجهتين بذلك دون الأخرى ولا وجوب قسمه نصفين، والله أعلم.

  وجه قولنا: أن الآية قد أثبتت سهماً من الصدقات في الرقاب وكلا الوجهين تشمله الآية.

  السادسة: الغارمين:

  والمراد به من لزمه الدين في غير معصية ولا سرف وهو فقير فإن الإمام يقضي ديونه ويمونه وهذا هو قول كافة العلماء فيما أعلم، فهم لا يختلفون في أن من لزمه الدين في غير معصية ولا سرف ومعه الفقر جاز له ما ذكرناه وإنما ربما يختلفون فيمن لا يجمع الصفات التي ذكرناها جميعاً فلهم في ذلك خلاف ليس تحته كثير فايدة فمن أحب مطالعته وجده في الشروح.

  السابعة: وفي سبيل الله⁣(⁣٢):

  وهو سهم يعطى المجاهدين وإن كانوا أغنياء عندنا وهو قول المؤيد بالله


(١) في الأصل: بقوله. وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (ب): سهم سبيل الله.