الفصل الثاني: النزول:
  مشروعة وفيه مسائل:
  الأولى: أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية وأن الصلاة على المؤمن فرض بالإجماع وأن الصلاة على الكافر لا تجوز بالإجماع، والآية قد صرحت بذلك.
  الثانية: أن الصلاة على الفاسق المعلوم فسقه لا تجوز عندنا وهو قول أكثر علماء العترة $.
  وعند زيد بن علي وأحمد بن عيسى $ والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه يصلّى عليه إلا الباغي وقاطع الطريق فإنه لا يصلى عليه عند أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي: إنه لا يصلى على قاطع الطريق إذا كان قد قتل وأخذ المال.
  والدليل على قولنا: ما روي أن رجلاً قتل نفسه بمشاقيص فقال رسول الله ÷: «أما أنا فلا أصلي عليه»، وما روي عنه ÷ «أنه رجم امرأة من جهينة زنت وصلى عليها» فقال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ فقال ÷: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»، فعلل ÷ الصلاة عليها بتوبتها، فلو كانت الصلاة عليها جائزة من غير توبة لما كان لتعليله للصلاة بالتوبة معنى، وكان يقول #: زناها لا يمنع الصلاة عليها ولبين الحكم فيه كما يفعله # في غيره من الأحكام وهذا ظاهر، والله الهادي.
  وربما يستدلون بما رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» ونحن نحمله على غير أهل الكبائر ليكون جمعاً بين الأخبار.
  دليل آخر: ما روي عن أمير المؤمنين # أنه لم يصل على قتلى أهل النهروان