المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [في صلاة الجنازة وعلى من تكون]

صفحة 128 - الجزء 2

  وقوله عندنا حجة، وحجة أهل القول الثاني ما روى الطبري⁣(⁣١) في تاريخه أن أمير المؤمنين # صلى يوم الجمل على القبيلين وجمع القتلى من الجهتين.

  ويمكن أن يجاب عن هذا القول بأنه ÷ لما تاب من تاب من أصحاب عائشة ورويت له توبة بعضهم كالزبير وطلحة فأما طلحة فكان بين القتلى ولعله التبس عليه بعض من رويت له توبته بالذين لم يتوبوا فصلى على الجميع وهذا من الأمور المحتملة بعد ما صح أنه لم يصل على أهل النهروان ولأنه لم يقبل توبة أحد من المقتولين بالنهروان ولا رويت له # توبة أحد منهم.

  وقد ذكر العلماء أن القتلى إذا اختلطت في المعركة من المسلمين والكفار ولم يعرفوا صلي عليهم وينوى بالصلاة المسلمين، وبعض العلماء يعتبر الغلبة وبعضهم أطلق ولم يعتبرها، فهذا وجه الفرق، والله أعلم.

  الثالثة: أن الشهيد يصلى عليه عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي لا يصلى عليه.

  ودليلنا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن النبي ÷ صلى على قتلى بدر وروي أنه ÷ صلى على قتلى أحد وعمه حمزة مكانه يصلي عليه مع كل من صلى عليه ومن صلى عليه من المسلمين نقل.

  الرابعة: أنه لا يصلى على الغائب عندنا وهو قول الأكثر وعند الشافعي يصلّى عليه.

  وجه قولنا: أنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن أحد من علماء الأنصار في جميع الأقطار وما ذكروه من صلاة النبي ÷ على النجاشي فإن صح فقد تأوله


(١) هذه الرواية غير صحيحة، فلم يذكر أن علياً # صلى على قتلى الجمل ولا صفين ولا النهروان من الناكثين والقاسطين والمارقين، وكيف يصلي على من قاتله وحاربه. (سيدي العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى وأبقاه).