الآية الخامسة والآية السادسة: [في المعذورين عن الجهاد]
الآية الخامسة والآية السادسة: [في المعذورين عن الجهاد]
  قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَي اَ۬لضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَي اَ۬لْمَرْضَيٰ وَلَا عَلَي اَ۬لذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ...} إلى قوله في الآية الثانية: {وَلَا عَلَي اَ۬لذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَ۬لدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَۖ ٩٣}.
  قد تكلمنا في أثناء آيات الجهاد وأتينا فيها بشيء من أحكام المكلفين في الجهاد ونحن نعين الأعذار الأربعة المذكورة في الآيتين هاهنا مزيد إيضاح دون التفصيل فقد مضى.
  فصل الأعذار في الآيتين أربعة:
  الأول: الضعف نحو الشيخوخة والزمانة ونحوهما وكذلك العجز بأن تكون بنيته ضعيفة وإن لم يكن شيخاً ولا زمناً.
  العذر الثاني: المرض إذا كان يقعده ويؤثر مثله سقط فرضه فإن كان هيناً بحيث لا يعتد به في تلك الحال لم يسقط الفرض.
  العذر الثالث: من لا يجد النفقة في حال القيام وهم الفقراء.
  العذر الرابع: أن يطلبوا من الإمام ما يحملهم للجهاد وهم فقراء ولا يجده الإمام أيضاً ومقدار ما يحتاجونه يختلف بحسب اختلاف الحال من بُعد السفر للجهاد وقربه وطول المدة وقربها وأهل هذه الأحوال معذورون بنص الله تعالى في كتابه الكريم وهو مما لا خلاف فيه.