الآية الرابعة: [في صلاة الجنازة وعلى من تكون]
  أصحابنا على الدعاء.
  الخامسة: أنه لا يصلى على القبر عندنا، وهو الذي يظهر من المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وعند الشافعي: من لم يصل عليه جاز أن يصلى على القبر.
  وجه قولنا: ما روى زيد بن علي عن علي $ أنه قال: صلى بنا رسول الله [÷(١)] على جنازة فلما فرغنا من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه فأصلي على قبره؟ قال: «لا ولكن قم على قبره فادع لأخيك وترحم عليه واستغفر له»، وربما يحتجون بما روي أن النبي ÷ مر بقبر جديدٍ فصلى عليه.
  السادسة: أنه لا يصلّى على الميت مرتين أو أكثر عندنا وهو قول أئمة العترة $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يصلى عليه.
  وجه قولنا: أن الصلاة على الجنائز من فروض الكفايات فإذا صلي عليه المرة الأولى سقط الفرض [بالإجماع.
  فصل: فإن صلى عليه بنية القربة بعد ذلك صح، ذكره المنصور بالله #، وليس هذا ببعيد، والله أعلم(٢)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).