المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم الميل إلى بعض الأولاد دون بعض]

صفحة 139 - الجزء 2

  حتى يكبر والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يحضر، وإما كان ميله ميل الطباع وهذا مباح.

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم الميل إلى بعض الأولاد دون بعض]

  الآية تدل على أن الميل إلى بعض الأولاد دون بعض جائز إذا كان لوجه وغرض صحيح وفيه مسائل:

  الأولى: أن يميل إليه لبره له أو لشفقته عليه وإحسانه إليه فيكافيه الأب على ذلك ويؤثره في ماله على غيره ممن ليس مثله في الإحسان إليه والبر له ويدل عليه قوله تعالى: {۞هَلْ جَزَآءُ اُ۬لْإِحْسَٰنِ إِلَّا اَ۬لْإِحْسَٰنُۖ ٥٩}⁣[الرحمن]، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً لأنه فعله عوضاً للولد فيما قدمه إليه من الإحسان.

  الثانية: أن يميل إليه لعلم أو لدين وصلاح فهذا أيضاً مما ورد التعبد به من الشرع الشريف للوالد وغيره من تعظيم أهل العلم والدين وحسن معونتهم والإحسان إليهم.

  يدل عليه: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَي اَ۬لْبِرِّ}⁣[المائدة: ٣]، ويدل عليه قوله ÷: «خير ما يخلف الرجل بعده ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية يبلغه أجرها، وعلم يعمل به»، ولا إشكال أن الصدقة إلى ولده العالم الصالح تكون من أعظم الصدقات أجراً ولكونه رحماً وعالماً صالحاً.

  ويدل على [ما⁣(⁣١)] قلناه قوله ÷: «من أنفق دانقاً [أو⁣(⁣٢)] درهماً في سبيل العلم أعطاه الله ثواب ستين حجة وعمرة» ويدل على حسن تعظيمه ما روي عنه ÷ أنه قال «مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب» وهذا معلوم من الشرع الشريف ولا نعلم فيه خلافاً.


(١) زيادة ليتسق الكلام.

(٢) في الأصل: (و). وما أثبتناه من (ب).