المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى

صفحة 141 - الجزء 2

الفصل الثاني: المعنى

  قوله تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} قيل: نستبق في العدْو [ليبين⁣(⁣١)] من هو أسرع عدواً، ذكره أبو علي، وقيل: نشتد، ذكره السدي، وقيل: ننتصل من السباق في الرمي، ذكره الزجاج.

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم السباق ونحوه على عوض أو بدونه]

  الآية تدل على جواز السبق لأنه لم ينكر ذلك #، وفيه مسائل:

  الأولى: سباق الخيل؛ فهو لا يخلو أن يكون على شيء أم لا، إن كان على غير خطر جاز ولا أعلم فيه خلافاً.

  وإن كان على خطرٍ فإن كان من أحد المتسابقين بذل على الخطر دون الثاني فهو جائز أيضاً عندنا غير لازم، وعند مالك أنه لا يجوز.

  وإن كان بذل الخطر من غيرهما فإن كان من الإمام فهو جائز أيضاً ولا أعلم فيه خلافاً، وإن كان [من⁣(⁣٢)] غير الإمام جاز أيضاً عندنا وهو قول الأكثر، وعند مالك لا يجوز إلا من الإمام.

  وإن كان منهما جميعاً على أن من سبق فرسه فعنده للثاني الخطر فهذا من باب القمار فلا يجوز ولا خلاف فيه.

  والدليل على جواز السباق ورود الشرع به فقد روي عن النبي ÷ أنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.

  الثانية: السباق على الأقدام:

  وهو جائز وهو يجري الكلام فيه على نحو ما ذكرناه في سباق الخيل هذا عندنا وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقول أهل العراق، وعند القاسم #


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).