الفصل الثاني: المعنى
  وكثير(١) من العلماء أن المسابقة على الأقدام غير جائزة بعوض فأما بغير عوض فجائزة.
  وجه قولنا: أن العلة التي لأجلها جاز مسابقة الخيل والرمي على عوض حاصلة في المسابقة على الأقدام بل هي أقوى لما يقع فيها من اعتياد الصبر على الجري والرياضة عند الحاجة إلى الجهاد والأكثر لا يجد الخيل في كثير من البلاد فالحاجة إلى رياضة النفس أكثر من الحاجة في رياضة الخيل، والمخالف يستدل بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر».
  الثالثة: الرمي وهو جائز، والكلام فيه على نحو ما مضى في سباق الخيل إذ لا أحد فرق بينهما.
  الرابعة: أن المسابقة وعقد العوض عليها جائز غير لازم على ما تقدم وهو قول الأكثر، وعند الشافعي في أحد قوليه أنه عقد لازم كالإجارة.
  وجه قولنا: أنه تمليك عين بغير عوض فكان عقداً غير لازم كالوصية ولأنه لا يمكن تسليم ما يقابل العوض كما يصح تسليم المستأجر والمبيع من العقود.
  الخامسة: الصراع:
  والكلام يجري فيه على نحو ما ذكرناه في الرمي وسباق الخيل عندنا وهو قول أهل العراق، وذكر المحاملي أيضاً أنه قول بعض أصحابهم، وعند المحاملي ومن وافقه من أصحابه أنه لا يجوز الصراع على عوض وهو الذي يأتي ذكره على مذهب القاسم # ومن وافقه من أصحابنا.
  ودليلنا: ما روي أن النبي ÷ صارع يزيد بن ركانة على شاة ثلاث دفعات وأخذ منه ذلك ثم أسلم فرد عليه.
  ودليل مخالفنا قوله ÷: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»
(١) في الأصل: أكثر العلماء. وما أثبتناه من (ب).