المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل التولي مع غير المؤمنين]

صفحة 146 - الجزء 2

  وسفيان من تولي القضاء من جهة الظلمة.

  وجه قولنا: أن أهل الحقوق الثابتة يجب على من أمكنه إيصالهم إلى حقهم بغير قبيح أن يوصله وما لا يتم الواجب إلا به كان واجباً.

  ومما يدل على قولنا: ما ظهر من أن جماعة من الفضلاء تقلدوا القضاء في أيام بني أمية وبني العباس ولم ينكر ذلك عليهم أحد من علماء وقتهم وصلحائهم مع انتشاره وظهوره فجرى مجرى الإجماع.

  الثانية: في تولي الأموال من جهتهم:

  فهو جائز عندنا وإذا كان يقع بالتولي من جهتهم وصول أهل الحقوق إلى حقوقهم من الفقراء والمساكين والعلماء والمتدرسين كما فعله السيد الإمام أبو عبد الله بن الداعي والصاحب الكافي، حتى قال الشاعر: لما تولى أبو عبدالله # بشفاعة جماعة من العلماء منهم أبو الحسن الكرخي، وأبو عبدالله البصري وغيرهما فقال:

  الحمد لله على عدله ... قد رجع الحق إلى أهله

  إلى قوله:

  لو قيل من خير بني المصطفى ... وأفضل الأمة من نسله

  أشار بالأيدي إليك الورى ... إشارة الفرع إلى أصله

  وكما فعله عمر بن عبد العزيز في تصرفه في أموال الظلمة من أهله بما عهدوا إليه من الخلافة فقسمها على أهلها من أهل البيت $ وغيرهم وكان يقول القائل في ولايته بأمره: هلم إلى أموال الظلمة، وأعانه على ذلك غيلان الدمشقي وغيلان من كبار المعتزلة وعلماء العدل والتوحيد فإن غيلان كتب إلى عمر يعظه فقال له عمر: ائت إليّ فأعني على أمري، فكتب إليه غيلان: إن وليتني رد المظالم إلى أهلها وبيع أموال الخزائن وتفريقها في مستحقها أعنتك وإلا فلا، فقال عمر: