الفصل الأول: اللغة
  الرابعة: أن الضمانة على ضروب صحيحة وفاسدة وباطلة.
  فالصحيحة أن يضمن بذوات الأمثال على من هي عليه واجبة
  وأما الفاسدة فهو أن يضمن ذوات القيم ولا يضمن قيمتها
  وأما الباطلة فهو أن يضمن على الغير لغير حق واجب عليه
  الخامسة: الكفالة بالبدن فهي جائزة عند علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني أنها غير ثابته.
  وجه قولنا: قوله ÷: «الزعيم غارم» [ولم يخص نفساً من مال(١)]، وروي عن أمير المؤمنين # أنه حبس رجلاً كفل برجل حتى جاء به.
الآية الثامنة: [في الحزن والبكاء]
  قوله تعالى: {وَتَوَلَّيٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰأَسَفَيٰ عَلَيٰ يُوسُفَۖ وَابْيَضَّتْ عَيْنَٰهُ مِنَ اَ۬لْحُزْنِ فَهْوَ كَظِيمٞۖ ٨٤}.
الفصل الأول: اللغة
  التولي: الانصراف عن الشيء والإعراض عنه، قال الشاعر:
  فالرزايا إذا توالت تولت
  والأسف هو أشد الحزن، قال الشاعر:
  فوا أسفا ما وارت الأرض والتَوت ... عليه وما تحت السِّلام المنضد
  والكظم تجرع الغيظ وإمساكه في قلبه عن بثه إلى الغير، قال الشاعر:
  والقوم من خوف المنايا كُظَّم
  ومنه قوله تعالى: {وَالْكَٰظِمِينَ اَ۬لْغَيْظَ}[آل عمران: ١٣٤].
(١) في (ب): ولم يفصل بين الزعيم بالمال والبدن فيحمل على الجميع.