الفصل الأول: اللغة
  الأولى: الضمانة بالمال وهذا مما لا خلاف فيه.
  الثانية: أن المضمون له بالمال مخير بين مطالبة الضامن أو المضمون عنه، ويدل عليه قول النبي ÷: «الزعيم غارم».
  الثالثة: أن من ضمن عن الميت ديناً عليه صحَّ ضمانه عندنا وهو الذي أشار إليه السيدان الأخوان @ أبو طالب والمؤيد بالله(١).
  ويدل على ذلك: قوله ÷ لما أتوه ليصلي على ميت فجاء ÷ فقال: «لعل على صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم ديناران، فتخلف، فقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ، فجعل رسول الله ÷ يستوثق على أبي قتادة ويقول: «هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما بريء» قال: نعم، فصلى عليه.
  فإن قيل: ما تقولون في امتناع الرسول من الصلاة عليه لأجل الدين وقد مات رسول الله ÷ وعليه الدين، وغيره من الأئمة من ولده وغيرهم من العلماء؟ فلم يكن الدين مانعاً من الصلاة.
  قلنا: الجواب في ذلك أن امتناع النبي ÷ عن الصلاة حتى تحمل أبو قتادة بالدينارين يدل على وجهين: أحدهما: أن الواجب خلاص الميت من وصيته بالحقوق التي عليه قبل الصلاة إذا أمكن ذلك، ولهذا استفهم رسول الله # عن الميت هل عليه دين ليقع القضاء قبل الصلاة عليه فلما تحمل أبو قتادة بالدين واستوثق عليه النبي # صلى عليه وقال له النبي # بعد القضاء: «الآن بردت عليه جلده».
  الوجه الثاني: أنه يدل على صحة الضمان عن الميت.
(١) زاد في (ب): وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وعند أبي حنيفة أن الضمان عن الميت لا يصح.