الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الحمل والحيض والنفاس]
  حائل حتى تستبرأ بحيضة»، فجعل الحيض علما لبراءة الرحم من الحبل.
  ولما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد، وروي عن عائشة أنها قالت: الحامل لا تحيض، ومثل ذلك لا يصح إلا عن توقيف.
  الثانية: أن مدة الحمل أكثره أربع سنين عندنا، وهو رأي أهل البيت $ وكافة الزيدية، وهو قول الشافعي وغيره، وعند عائشة والضحاك وأبي حنيفة وجماعة من الفقهاء أن أكثره سنتان.
  والدليل على صحة قولنا: اتفاق أهل البيت $ ولأن ذلك قد وقع والوقوع فرع على الصحة فلولا صحته لما وقع وقد روى الإمام أبو طالب # أن النفس الزكية بقي في بطن أمه أربع سنين.
  وروى حماد بن سلمة أن هرم بن حيان بقي في بطن أمه أربع سنين، وقد روي مثله في منظور قال الشاعر فيه:
  وما جئت حتى أيس الناس أن تجي ... وسميت منظوراً وجئت على قدر
  الثالثة: أن وضع ما تبين فيه أثر الخلقة كالمضغة وما فوقها تكون به المرأة نفساء وتخرج به من عدة الطلاق وهو الظاهر من قول العترة $ وهو قول أبي حنيفة.
  وقال الشافعي: يعرض على النساء اللواتي يعرفن ذلك فإن قلن إنه جنين كانت نفساء، وقال مالك: تكون نفساء بخروج ما لا يستبين خلقه.
  وجه قولنا: أن الأصل براءة الرحم من الولد ما لم يكن مضغة فما فوقها مما يتبين فيه أثر الخلقة لتقع به أحكام شرعية وتكاليف تختص بالمرأة وتعدى إلى غيرها من جهة الأزواج وما لم يكن نفاساً كان له حكم آخر.