المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 164 - الجزء 2

  قوله: {وَمَنَٰفِعُ} معناه ما ينتفع به من لبنها ونسلها وركوبها وحملها وغير ذلك من المنافع.

  قوله: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَۖ ٥} قيل: أكل لحمها وشحمها ذكره الأصم.

الفصل الثالث: الأحكام:

  الآية تدل على جواز أكلها والانتفاع بجميع المنافع منها وقد ورد بذلك الشرع الشريف وهو معلوم من الشرع ضرورة.

الآية الثانية: [في تفصيل بعض منافع الأنعام]

  قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَۖ ٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَيٰ بَلَدٖ لَّمْ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ اِ۬لْأَنفُسِۖ}.

الفصل الأول: اللغة:

  الجَمال: ضد القبح، ومنه: رجل جميل.

  وأراح الماشية: إذا ردها بالعشي من المراعي إلى مباركها يقال أراح الماشية يريحها إراحة.

  والمُراح هو المكان⁣(⁣١)] الذي يراح إليه.

  والسروح: خروج المواشي إلى المراعي بالغداة، سرحت المواشي تسرح سروحاً وسرحاً، ومنه: {أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ}⁣[البقرة: ٢٢٧]، ويقال لجماعة الإبل والبقر والغنم: سرح.

  والحمل: نقيض الوضع والحط، والحَمل: ما يكون متصلاً كحمل الشجرة للثمر، وحمل الحوامل، فأما الحِمل بالكسر فهو اسمٌ لما هو منفصلٌ كأحمال الدواب على ظهورها.

  والثقل: واحد الأثقال وهو ما يثقل حمله.


(١) هنا نهاية المفقود من نسخة المؤلف.