الفصل الثالث: الأحكام: [العبد لا يملك المال ولا التصرفات]
الفصل الثالث: الأحكام: [العبد لا يملك المال ولا التصرفات]
  الآية تدل على أن العبد لا يملك وفيه مسائل:
  الأولى: أن العبد لا يملك المال وهذا هو مذهبنا وهو رأي العترة $ وهو قول الحنفية، وذهب الشافعي إلى أنه يملك.
  والدليل على قولنا: ما في هذه الآية من الإشارة إلى أنه لا يملك وقد ذكر القمي علي بن موسى وجوهاً حسنة في هذه الآية وأنها تدل على أن العبد لا يملك فمنها أنه جعله مثلاً للأصنام وقد بين أنها لا تملك لهم رزقاً في الآية الأولى قبل هذه ثم عطف في هذه الآية بذكر العبد فلو كان يملك ما كان مثلاً للحجارة التي لا تملك ولأنه لا يملك حكماً بالإذن مع قوته فلأن لا يملك بالعقد أولى ولأنه قال لا يقدر على شيء ولأنه لو ملك للزمه فيما يملك الزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمال ولأنه كان يجوز له أن يطأ الجواري بالملك.
  دليل ثاني: أنه مذهب العترة $ فلا نعلم قائلاً منهم بخلافه وأكثر الفقهاء عليه.
  الثانية: أنه لا يملك التصرفات من غير إذن وهذا لا خلاف بين من يقول إن العبد لا يملك، والآية تدل عليه.
  الثالثة: أن أم الولد والمُدَبَّر والعبد والحر المراهق تقف صحة بيعهم وشرائهم على الإذن وتصح مع الإذن أما العبد والمدبر فلا خلاف فيهما، وأما أم الولد والصبي فيصح عندنا بيعهم وشراهم إذا كانوا مأذونين وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعي لا يصح بيع الصبي وذكر أصحابه في أم الولد مثل ذلك.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٤]، والصبي ممن يعقل البيع إذا أذن له وليه وكذلك الجارية.
  الرابعة: أن المكاتب والمعتق بعضه هما في حكم الحر.