المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في التعوذ]

صفحة 176 - الجزء 2

  [تعالى]: {۞فَإِذَا قَرَأْتَ اَ۬لْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَ۬لشَّيْطَٰنِ اِ۬لرَّجِيمِۖ ٩٨}.

  فصل: وبقي أقوال هي مشروحة في الكتب المبسوطة وأحسنها عندنا هذان القولان وأقرب إلى وضع القرآن.

  الثالثة: أن التعوذ سنة مشروعة في الصلاة في كل زمانٍ وهذا هو مذهبنا وهو رأي أهل البيت $ والأكثر من العلماء، وذهب مالك إلى أن التعوذ في قيام رمضان فقط.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن علي # أنه كان يفتتح الصلاة بقوله: وجهت وجهي، ثم يتعوذ بعد الافتتاح ويقرأ، ولم يرو أنه قصره على رمضان.

  الرابعة: أن التعوذ عند قراءة القرآن قبل القراءة عندنا وهو قول أكثر العلماء، وذهب أبو هريرة ومالك وداود إلى أنه بعد القراءة وكأنهم يجعلون في الآية تقديماً وتأخيراً على ما ذكرناه عند الكلام في معناها فيقول المعنى استعذ بالله إذا قرأت القرآن.

  والدليل على صحة قولنا أن عليه اتفاق العلماء والمفسرين

  الخامسة: لفظ الاستعاذة فأحسنه عندنا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو قراءة عاصم وأبي عمرو، وذهب إليه ابن مسعود ووكيع ابن الجراح وسفيان الثوري وهو مذهب كثير من العلماء وروي مرفوعاً وفيه أقوال غير هذا تركناها طلباً للإختصار.