الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في التعوذ]
  على التقديم والتأخير معناه: استعذ بالله إذا قرأت القرآن، والأول هو الصحيح وعليه الجمهور.
  قوله: {مِنَ اَ۬لشَّيْطَٰنِ اِ۬لرَّجِيمِۖ ٩٨} قيل: اللعين، وقيل: المبعد من الرحمة، وقيل: المرمي بالشهب.
الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في التعوذ]
  الآية تدل على التعبد بالتعوذ عند قراءة القرآن وفيه مسائل:
  الأولى: أن التعوذ في الصلاة مرة واحدة وهو الظاهر من قول أهل البيت $ وهو قول جماهير العلماء وعامتهم، وذهب ابن سيرين إلى أن التعوذ في كل ركعة من الصلاة.
  والدليل على قولنا: أنه لم ينقل ذلك عن أحد من أهل النقل الصحيح ولا قال به أحد من الصحابة ولا من مشاهير العلماء في الأعصار والأمصار فلا يبعد أن يكون خلاف الإجماع.
  الثانية: محل التعوذ من الصلاة فمذهبنا أن التعوذ قبل الافتتاح وهو أن يتعوذ ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله: وكبره تكبيراً، ثم يكبر ويقرأ وهذا هو قول القاسم [#] على رواية الهادي وأبي العباس عنه، وهو قول الهادي والمرتضى والناصر ابني الهادي وأبي العباس، وهو قول مالك.
  وعند القاسم # على ما رواه النيروسي أنه يفتتح الصلاة بالافتتاح الثاني وهو قوله: {وَقُلِ اِ۬لْحَمْدُ لِلهِ اِ۬لذِے لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداٗ ...} إلى قوله: {وَلِيّٞ مِّنَ اَ۬لذُّلِّۖ}[الإسراء: ١١٠]، ثم يكبر ويتعوذ ويقرأ وهو الذي اختاره السيد أبو طالب، وعند الناصر يستفتح ثم يتعوذ ثم يكبر.
  والدليل على قولنا: أن الاستفتاح من القرآن والتعوذ قبل القراءة بدليل قوله