الفصل الأول: اللغة
  أراد أيها الإنسان أو أيها السامع وإقامتها أداؤها على التمام.
  {لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ} قيل: لغروبها فعلى هذا القول هي صلاة المغرب وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن زيد وقد وافقهم على أن الدلوك هو غروب الشمس إبراهيم والضحاك والسدي.
  وقيل: الدلوك هو الزوال وهو أحد قولي ابن عباس وقول ابن عمر وجابر وأبي العالية وعطاء وقتادة ومجاهد والحسن ومقاتل وجعفر بن محمد وعبيد بن حمير، قال الحاكم |: وقد روي ذلك مرفوعاً، فعلى هذا القول الصلاة صلاة الظهر.
  قوله: {إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ} قيل: بدء الليل ذكره ابن عباس وقتادة، وقيل: غروب الشمس عن مجاهد، وقيل: سواد الليل عن أبي عبيدة، وقيل: ظهور ظلامه عن أبي علي.
  والصلوات المأمور بها في هذه الأوقات فقوله(١): {أَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ} [يريد(٢)] صلاة الظهر والعصر، {إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ} يريد صلاة المغرب والعتمة ذكر معناه الحسن.
  قوله: {وَقُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِۖ} معناه صلاة الفجر ذكره الحسن والأصم وأبو علي والزجاج وسميت صلاة الفجر قرآناً لتأكيد القراءة في الصلاة ذكره الزجاج.
  قوله: {إِنَّ قُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداٗۖ ٧٨} قيل: محضوراً تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار ذكره ابن عباس وقتادة وإبراهيم ومجاهد وقد روي أن هذه الصلاة تكتب في الديوانين، وروي أن ملائكة الليل يقولون: ربنا فارقنا عبادك وهم يصلون، وملائكة النهار يقولون: أتينا عبادك وهم يصلون، وقيل: مشهوداً لأن من حق هذه الصلاة أن تشهد لها المساجد وتقام بالجماعات ذكره أبو مسلم.
(١) هكذا في نسخة المؤلف والذي في (أ): في قوله.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).